الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّالثُ: تصريحُ الزَّوجِ بالخِطبةِ للبائِنِ مِنْهُ بغيرِ الثَّلاثِ


يجوزُ تَصريحُ الزَّوجِ بخِطبةِ مَن بانت منه بغيرِ الثَّلاثِ [169]     كالمُختلعةِ والبائنِ بفَسخٍ لعيبٍ ونحوِه. يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/18). ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [170]     ((التجريد)) للقدوري (9/4679)، ((الفتاوى الهندية)) (1/280)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/164). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/269). ، والمالِكيَّةِ [171]     ((الشرح الكبير)) للدردير (2/217)، ((منح الجليل)) لعليش (3/261). ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/12). ، والشَّافِعيَّةِ [172]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/31)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/210)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/101). ، والحَنابِلةِ [173]     ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/12)، ((الإنصاف)) للمرداوي (8/28)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/23). ؛ وذلك لكَونِه يُباحُ له نكاحُها في عِدَّتِها، فهي كغيرِ المعتدَّةِ بالنِّسبةِ إليه [174]     ((الشرح الكبير على المقنع)) لأبي الفرج شمس الدين ابن قدامة (20/70)، ((الممتع في شرح المقنع)) للتنوخي (3/543).  

انظر أيضا: