الموسوعة الفقهية

المطلب الرَّابع: الوَدْي


خروجُ الوَدْي الوَدْي: ماءٌ لَزِجٌ يخرُجُ عقِبَ البَولِ، بلا شهوةٍ. يُنظر: ((الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي)) للأزهري (ص: 30)، ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (5/169). ناقضٌ للوُضوءِ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ بطَّال قال ابن بطَّال: (الأحداثُ التى أجمَعَ العُلَماءُ على أنَّها تنقُض الوضوء سوى ما ذكَره أبو هريرةَ: البولُ، والغائِطُ، والمَذْي، والوَدْي، والمباشرةُ، وزوالُ العَقلِ بأيِّ حالٍ زال، والنَّومُ الكثير). ((شرح صحيح البخاري)) (1/218- 219). ، وابنُ عبدِ البَرِّ ((الاستذكار)) (1/157). ، وابنُ قدامة قال ابنُ قدامة: (جملةُ ذلك أنَّ الخارِجَ مِن السبيلين على ضَربينِ: معتادٍ، كالبَولِ والغائطِ والمنيِّ والمذْيِ والودْيِ والرِّيح، فهذا ينقُضُ الوضوءَ إجماعًا). ((المغني)) (1/125).
ثانيًا: قياسًا على البَولِ والمذي؛ فالكلُّ خارِجٌ نَجِسٌ مِن مَجرًى واحدٍ ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/149)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 27)، ((المجموع)) للنووي (2/552)، ((المغني)) لابن قدامة (2/64)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/303).

انظر أيضا: