الموسوعة الفقهية

المبحثُ الثالثُ: حكم دبلة الخُطوبةِ


يجوزُ لُبسُ دبلةِ الخُطوبةِ إذا انتشَرَ في بلدٍ واعتاده أهلُها، وزالت شبهةُ المُشابهةِ، ولم يَصحَبْها اعتقادٌ مُحرَّمٌ، والأَولى تَرْكُها، قاله ابنُ باز [236]     قال ابنُ باز في سؤالٍ عن لُبسِ دُبلةِ الخُطوبةِ للرَّجُلِ والمرأةِ: (ما أعلَمُ لهذا أصلًا، وإذا كان في بلدٍ اعتادوه فلا أعلمُ به بأسًا، أمَّا أن ينشِئَه جديدًا ويَسُنَّه للنَّاسِ، فلا أصلَ له، لكنْ إذا وُجِدَ في بلدٍ واعتادوه فلا أعلَمُ به بأسًا، وإلَّا فالأصلُ تركُ ذلك؛ لئلَّا يتشَبَّهَ بأعداء الله إذا كان من أخلاقِ أعداءِ اللهِ، أمَّا إذا كان المُسلمون فعلوه واعتادوه في أيِّ بلدٍ، في أي قريةٍ: زالت المُشابَهةُ). ((فتاوى نور على الدرب لابن باز)) (20/164). ، وابنُ عثيمين [237]     قال ابن عثيمين: («الدبلة» إذا كانت مصحوبةً باعتقادٍ فهي حرامٌ بلا شك، وعلامةُ كونها مصحوبةً باعتقاد: أنَّ بعضَ الناس يكتُبُ اسمَ الزوج على دبلة زوجته، واسمَ الزوجة على دبلة الزوج، وهذا يدلُّ على أنَّ هناك عقيدةً، وأنَّ كون اسم زوجته بيدِه، واسمه بيد زوجته: معناه: الاقترانُ؛ ولهذا إذا قلنا لبعض الناس الذين عليهم دِبلٌ مِن الذهب: هذا حرامٌ ويجب خَلْعُها، قالوا: إني إذا خلعتُه تزعل الزوجةُ، نعم. هذا يدلُّ على أن هناك عقيدةً. فإذا كان لُبسُها مصحوبًا بعقيدة فلا شك أنه حرامٌ، وإذا لم يكن به عقيدةٌ فقد يقال: إنَّه حرامٌ؛ لأن أصلَه من النصارى، فيكون منشؤُه منشأً محرَّمًا، وفيه تَشَبُّه. وقد يقال: إنه لَمَّا شاع بين المسلمين صار غيرَ خاصٍّ بالنصارى، فيكونُ مِن جنس الألبسة التي تكون أصلُها عند غيرِ المسلمين، ثم تشيعُ فيهم وفي المسلمين؛ فيزول التَّشَبُّه، ولا شك أنَّ عَدَمَها أَولى فيما أرى). ((جلسات رمضانية)) (3/20).

انظر أيضا: