الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّاني: حكمُ استردادِ الخاطبِ هداياه لمخطوبتِه


للخاطِبِ أن يسترِدَّ هَديَّتَه إن كان العُدولُ مِن المخطوبةِ [245]     أمَّا ما يُسمَّى بالشَّبْكةِ فالمرجِعُ فيه إلى العُرفِ؛ فإن كان المتعارَفُ عليه أن تقديمَها في الخِطبةِ يعتبَرُ هديَّةً فتأخُذُ حُكمَ الهدَايا، وإنْ كان المتعارَفُ عليه أنَّها تعتبرُ جزءًا مِن المهْرِ فتأخُذُ حُكمَ المهْرِ إلَّا إذا حصل الاتِّفاقُ بينهما على خلافِ المتعارَفِ عليه؛ فيكونُ الحُكمُ على ما تَمَّ الاتِّفاقُ عليه. ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [246]     الحَنَفيَّةُ قالوا: يَسترِدُّ الخطيبُ الهديَّةَ إذا كانت موجودةً، وأمَّا إذا لم توجَدْ واستُهلِكَت فلا تُرَدُّ قيمتُها. ((الدر المختار)) للحصكفي (3/153)، ((الفتاوى الهندية)) (1/328). ، والمالِكيَّةِ [247]     ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (3/297)، ((منح الجليل)) لعليش (3/264). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/348). ، والشَّافِعيَّةِ [248]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/421). ويُنظر: ((إعانة الطالبين)) للبكري (3/405). ، والحَنابِلةِ [249]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/24)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/153)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/214). ؛ وذلك لأنَّه أعطى لأجلِ النِّكاحِ ولم يَتِمَّ [250]     ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/472)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (3/297).


انظر أيضا: