الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ الإيجابِ والقَبولِ في النكاح


الإيجابُ والقَبولُ رُكنان مِن أركانِ عَقدِ النِّكاحِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [257]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/95)، ((الفتاوى الهندية)) (1/267). ، والمالِكيَّةِ [258]     ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/299)، ((منح الجليل)) لعليش (3/266). ، والشَّافِعيَّةِ [259]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/36)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/139). ، والحَنابِلةِ [260]     ((الإقناع)) للحجاوي (3/167)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/37). ؛ وذلك لأنَّ ماهيَّةَ النِّكاحِ مُركَّبةٌ مِن الإيجابِ والقَبولِ، ومُتوقِّفةٌ عليهما [261]     ((الممتع في شرح المقنع)) للتنوخي (3/547).

انظر أيضا: