الموسوعة الفقهية

المطلب السادس: رطوبة فَرْج المرأة


الرُّطوبةُ الخارجة من فَرْجِ المرأة رُطوبة الفرْجِ: ماءٌ أبيضُ متردِّدٌ بين المَذي والعَرَقِ. ((المجموع)) للنووي (2/570). (مسلَك الذَّكَر)؛ لا تنقُضُ الوضوءَ، وهذا اختيارُ ابنِ حَزمٍ قال ابن حزم- وهو يُعدِّدُ الأمورَ التي لا تَنقُض الوضوءَ-: (ولا شيءٌ يخرُجُ من فرْجِ المرأةِ مِن قَصَّةٍ بيضاءَ، أو صُفرةٍ أو كُدرةٍ، أو كغسَّالةِ اللَّحم، أو دمٍ أحمر لم يَتقدَّمْه حيضٌ) ((المحلى)) (1/236). ، وابنِ عُثَيمين للدكتورة رُقية المحارب بحث بعنوان: "رُطوبةُ فَرجِ المرأة"، سجَّلت في غِلافه بخطِّ الشَّيخ ابن عثيمين رحمه الله قوله: (راجعتُه فرأيتُ أقوى دليلٍ على أنَّ الرُّطوبةَ لا ينتقِضُ بها الوضوءَ أنَّ الأصلَ عدَمُ النَّقضِ إلَّا بدليلٍ). ((مسائل خاصة بالمرأة)) (ص: 47). وفي تعليق محقِّقي ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين: (هذا ما كان يراه شيخُنا رحمه الله سابقًا، ثم إنَّه رجَعَ عن ذلك، وقال: إنَّ المستحاضةَ ونحوها ممَّن حدَثُه دائِمٌ، لا يجِبُ عليه الوضوءُ لكلِّ صلاةٍ، بل يُستحَبُّ... وأمَّا رطوبةُ فرْجِ المرأة فالقَولُ بوجوبِ الوُضوءِ منها أضعفُ مِن القَولِ بوُجوبِه في الاستحاضةِ؛ لأنَّ الاستحاضةَ ورد فيها حديثٌ، بخلافِ رُطوبةِ فرْج المرأة، مع كثرة ذلك من النِّساءِ، والله أعلم) ((الشرح الممتع)) (1/503- هامش2).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
عمومُ قَولِ الله تعالى:وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78]
وجهُ الدَّلالة:
 أنَّ في نَقْضِ الوضوءِ مِن رُطوبةِ فرْجِ المرأة حَرَجًا ظاهرًا؛ وذلك لأنَّ الرُّطوبةَ مِن طبيعةِ الفرْج، والبلوى به عند النِّساءِ عامَّة.
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
عن أمِّ عطيَّةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كنَّا لا نعُدُّ الكُدرةَ والصُّفرةَ شيئًا )) رواه البخاري (326)
وجه الدَّلالة:
أنَّ عُمومَ الأثَرِ يدلُّ على أنَّهنَّ كنَّ لا يَعتبِرْنَ ما يخرُجُ بعد الحَيضِ شيئًا، لا من حيث النَّجاسةُ، ولا من حيث نقضُ الوضوءِ.
ثالثًا: أنَّه لم يأتِ قُرآنٌ, ولا سُنَّة صحيحةٌ, ولا إجماعٌ بإيجابِ وُضوءٍ في شيءٍ من ذلك, ولا شرْعَ إلَّا ما أوجَبَه اللهُ تبارك وتعالى، وأتانا به رسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((المحلى)) لابن حزم (1/236). كما أنَّ عامَّة الفُقَهاءِ لم يذكُروا هذه المسألةَ في كُتُبِهم، بحسَبِ ما وقَفنا عليه، وأهلُ العلم ذَكَروا نواقِضَ الوضوء بالتَّفصيل حتى ما يندُرُ وُقوعُه، ومع ذلك لم يذكروا رطوبةَ فَرجِ المرأة من ضِمنِها، مما قد يدلُّ على عَدَمِ اعتبارِها ناقضةً للوضوءِ عندهم. والله أعلم.

انظر أيضا: