الموسوعة الفقهية

المَطلبُ السَّادسُ: صُورُ انعِقادِ الإيجابِ والقَبولِ مِن شَخصٍ واحدٍ


يَنعقِدُ الإيجابُ والقَبولُ مِن شَخصٍ واحدٍ في صُوَرٍ بعَينِها، نَصَّ عليها الفُقَهاءُ، وهي:
1- إذا كان وليًّا من الجانبينِ، نصَّ عليه الحَنَفيَّةُ [334]     ((حاشية ابن عابدين)) (3/96)، ((الفتاوى الهندية)) (1/299). ، والحَنابِلةُ [335]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/61). ، ونَصَّ الشَّافِعيَّةُ على الجَدِّ يزوِّجُ ابنَ ابنِه بابنةِ ابنٍ له آخَرَ [336]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/70)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/163).
2- إذا كان وكيلًا من الجانبينِ، نَصَّ عليه الحَنَفيَّةُ [337]     ((حاشية ابن عابدين)) (3/96)، ((الفتاوى الهندية)) (1/299). ، والحَنابِلةُ [338]     ((الإقناع)) للحجاوي (3/262)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/230).
3- إذا كان وليًّا للمرأةِ ويَحِقُّ له زواجُها، نَصَّ عليه جمهورُ الفُقَهاءِ: الحَنَفيَّةُ [339]     ((حاشية ابن عابدين)) (3/96)، ((الفتاوى الهندية)) (1/299). ، والمالِكيَّةُ [340]     ((التاج والإكليل)) للمواق (3/439)، ((منح الجليل)) لعليش (3/294). ، والحَنابِلةُ [341]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/62).
4- إذا كان وكيلًا للمرأةِ ويَحِقُّ له زواجُها، وهذا نَصَّ عليه الحَنَفيَّةُ [342]     ((حاشية ابن عابدين)) (3/96)، ((الفتاوى الهندية)) (1/299). ، والمالِكيَّةُ [343]     ((التاج والإكليل)) للمواق (3/439)، ((منح الجليل)) لعليش (3/294).
5- إذا كان وليًّا مِن جانبٍ ووكيلًا من جانبٍ آخَرَ، نصَّ عليه الحَنَفيَّةُ [344]     ((حاشية ابن عابدين)) (3/96)، ((الفتاوى الهندية)) (1/299). ، والحَنابِلةُ [345]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/58).

انظر أيضا: