الموسوعة الفقهية

المَطلبُ السَّابعُ: حكم الهَزْل في الإيجابِ والقَبولِ


يَنعقِدُ النِّكاحُ بمجَرَّدِ حُصولِ الإيجابِ والقَبولِ حتى إن كان أحَدُهما هَازِلًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [346]     ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/8). ، والمالِكيَّةِ [347]     ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/221)، ((منح الجليل)) لعليش (3/269). ، والشَّافِعيَّةِ [348]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/217)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/209). ، والحَنابِلةِ [349]     ((الإقناع)) للحجاوي (3/168)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/40). ؛ وذلك لعِظَمِ هذه العُقودِ وخَطَرِها، ولئلَّا يتلاعَبَ النَّاسُ بذلك، فجُعِلَ فيها الهَزْلُ كالجِدِّ [350]     ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عثيمين (5/45).

انظر أيضا: