الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: تعريفُ الوِلايةِ في النِّكاحِ


الوَليُّ لُغةً: هو القَريبُ، مِنَ الوَلْيِ، وهو القُربُ، ووَلِيَ الأمرَ: إذا قام به، وتولَّى الأمرَ، أي: تقَلَّدَه، وتولَّى فُلانًا: اتَّخَذه وليًّا [415]     ((تهذيب اللغة)) للأزهري (15/323)، ((لسان العرب)) لابن منظور (15/407، 411).
والوَليُّ اصْطِلاحًا: مَن له ولايةُ التصَرُّفِ في المالِ والنَّفسِ جَميعًا [416]     ((المبسوط)) للسرخسي (4/196).

انظر أيضا: