الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالثُ: ما يشترط في الوَليِّ في النكاح: الحُرِّيَّةُ


يُشتَرَطُ في وليِّ المرأةِ الحُرِّيَّةُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [446]     ((مختصر القدوري)) (ص: 146)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/100). ، والمالِكيَّةِ [447]     ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/323)، ((منح الجليل)) لعليش (3/288). ، والشَّافِعيَّةِ [448]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/62)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/154). ، والحَنابِلةِ [449]     ((الإقناع)) للحجاوي (3/173)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/53). ؛ وذلك أنَّ العبدَ والمُبعَّضَ لا يَستقِلَّانِ بالولايةِ على أنفُسِهما، فعلى غَيرِهما أَولى [450]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/53).

انظر أيضا: