الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: من ترتيبُ الأَولى بالوِلايةِ في النكاح: وِلايةُ القَرابةِ


وِلايةُ القَرابةِ في النِّكاحِ تكونُ على ترتيبِ العَصَباتِ: الأقرَبِ فالأقرَبِ [517]     القَدرُ المتَّفَقُ عليه بين المذاهِبِ في ترتيبِ العَصَباتِ في الجملةِ هو: تقديمُ الأبِ، ثمَّ الأخِ، ثمَّ ابنِ الأخِ،  ثمَّ العَمِّ، ثمَّ ابنِ العمِّ -مع تقديمِ الشَّقيقِ من الإخوةِ على الأخِ لأبٍ، وابنِ الأخِ الشَّقيقِ على ابنِ الأخِ لأبٍ، والعَمِّ الشَّقيقِ على العَمِّ لأبٍ- ثمَّ سائِرِ العَصَباتِ. وفي حالةِ وجودِ ابنٍ للمرأةِ فقَدَّمَه الحنفيَّةُ والمالكيَّةُ على الأبِ، وجعل الحنابلةُ ترتيبَه بعد الأبِ، وأمَّا الشافعيَّةُ فليس للابنِ عندهم ولايةُ التزويجِ. وعند الجمهورِ يأتي الجَدُّ بعد الأبِ وإن علا، أمَّا المالكيَّةُ فجعلوا ترتيبَ الجَدِّ بعد ابنِ الأخ. يُنظر: ((الكافي)) لابن عبد البر (2/524)، ((روضة الطالبين)) للنووي (7/59)، ((الإقناع)) للحجاوي (3/172)، ((الفتاوى الهندية)) (1/283). ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [518]     ((المبسوط)) للسرخسي (4/400)، ((البناية)) للعيني (5/93)، ((الفتاوى الهندية)) (1/283). ، والمالِكيَّةِ [519]     ((الكافي)) لابن عبد البر (2/524)، ((الرسالة)) للقيرواني (ص: 89)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/60). ، والشَّافِعيَّةِ [520]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/59)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/247)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/151). ، والحَنابِلةِ [521]     ((الإقناع)) للحجاوي (3/171)، ((كشاف القناع)) للبهوتي(5/50). ؛ وذلك لأنَّ الوِلايةَ مَبناها على الشَّفَقةِ، والقَرابةُ مَظِنَّةُ ذلك، فقُدِّمَ الأقربُ فالأقرَبُ فيهم [522]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/51).

انظر أيضا: