الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: حُكمُ إعلانِ النِّكاحِ


يُستحَبُّ إعلانُ النِّكاحِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [586]     ((حاشية ابن عابدين)) (3/8). ، والمالِكيَّةِ [587]     ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/26)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/216)، ((منح الجليل)) لعليش (3/257). ، والشَّافِعيَّةِ [588]     ((النجم الوهاج)) للدَّمِيري (7/56). ، والحَنابِلةِ [589]     ((الإنصاف)) للمرداوي (8/252)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/183).
الأدلة:
أولًا: مِنَ السُّنَّة
1- عن الرُّبَيِّعِ بنتِ مُعَوِّذٍ رَضِيَ الله عنها قالت: ((دخل عليَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم غَداةَ بُنِيَ عليَّ، فجلس على فِراشي كمَجلِسِك منِّي [590]     خطابٌ لمَن يروي الحديثَ عنها، وهو خالدُ بنُ ذَكْوانَ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا القاري (5/ 2065). ، وجُويرياتٌ يَضرِبنَ بالدُّفِّ، يَندُبنَ مَن قُتِلَ مِن آبائِهنَّ يومَ بَدرٍ، حتى قالت جاريةٌ: وفينا نبيٌّ يعلَمُ ما في غَدٍ. فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنتِ تَقولينَ )) [591]     أخرجه البخاري (4001).
وَجهُ الدَّلالةِ:
الحديثُ فيه إعلانُ النِّكاحِ بالدُّفِّ والغِناءِ المُباحِ [592]     ((فتح الباري)) لابن حجر (9/203).
2- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ عبدَ الرَّحمنِ بنَ عَوفٍ جاء إلى رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وبه أثَرُ صُفرةٍ، فسأله رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأخبَرَه أنَّه تزوَّجَ امرأةً مِن الأنصارِ، قال: كم سُقتَ إليها؟ قال: زِنةَ نواةٍ مِن ذهَبٍ. قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أوْلِمْ ولو بشاةٍ )) [593]     أخرجه البخاري (5153) واللفظ له، ومسلم (1427).
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُ النبىِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم له: ((أولِمْ ولو بِشاةٍ))، فالحِكمةُ منه: إعلانُ النِّكاحِ وإظهارُه، وإطعامُ الفُقَراءِ، وصِلةٌ للأقارِبِ والأرحامِ، وما يحدُثُ فيه مِنَ السُّرورِ [594]     ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (12/321). ويُنظر: ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (7/285).
ثانيًا: أنَّ في إعلانِ النِّكاحِ إظهارًا لفَضيلةِ النِّكاحِ؛ فإنَّه مِن سُنَنِ المُرسَلينَ [595]     ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (12/346).
ثالثًا: أنَّ في إعلانِ النِّكاحِ وإشهارِه تمييزًا له  مِنَ السِّفاحِ [596]     ((عقد الجواهر الثمينة )) لابن شاس (2/414)، ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (5/16، 17)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (12/321، 346).
رابعًا: أنَّ في إعلانِ النِّكاحِ سَدًّا لذريعةِ الفَسادِ [597]     ((البهجة في شرح التحفة)) للتُّسُولي (1/382).
خامِسًا: أنَّ في إعلانِ النِّكاحِ حِفظًا للأنسابِ، واحتياطًا مِن جَحدِها [598]     ((المعونة على مذهب عالم المدينة)) للقاضي عبد الوهاب البغدادي (ص: 746)، ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (5/16، 17).

انظر أيضا: