الموسوعة الفقهية

الفرع الثَّاني:  حُكمُ نِكاحِ السِّرِّ


لا يَصِحُّ نِكاحُ السِّرِّ الذي يُتواصَى بكِتمانِه، ولا يُشهَدُ عليه أحدٌ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ العَربيِّ [600]     قال ابن العربي: (النِّكاحُ عَقدٌ يفتَقِرُ إلى إعلانٍ لا خِلافَ فيه، ونِكاحُ السرِّ ممنوعٌ لا خلاف فيه). ((عارضة الأحوذي)) (4/306). ، وابنُ رُشدٍ [601]     قال ابن رشد: (اتفقوا على أنَّه لا يجوزُ نِكاحُ السِّرِّ). ((بداية المجتهد)) (2/17). ، والنَّوويُّ [602]     قال النووي: (أجمعت الأمَّةُ على أنَّه لو عَقدَ سِرًّا بغير شهادةٍ لم يَنعَقِدْ). ((شرح النووي على مسلم)) (9/227). ، وابنُ تيميَّةَ [603]     قال ابنُ تيمية: (نِكاحُ السِّرِّ الذي يتواصَون بكتمانِه ولا يُشهِدون عليه أحدًا، فهو باطِلٌ عند عامَّةِ العلماء، وهو من جِنسِ السِّفاحِ). ((الفتاوى الكبرى)) (3/274).
ثانيًا: لأنَّ النِّكاحَ الذي يُتواصَى بكتمانِه، ولا يَشهَدُ عليه أحدٌ: هو مِن جِنسِ السِّفاحِ [604]     ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (3/274).

انظر أيضا: