الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالثُ: حُكمُ النِّكاحِ الذي يكتُمُه الوَليُّ والزَّوجُ والشُّهودُ ولا يُعلِنونَه


يَصِحُّ النِّكاحُ الذي يَكتُمُه الوَليُّ والزَّوجُ والشُّهودُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [605]     ((مختصر اختلاف العلماء)) للطحاوي (2/251)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/13). ، والشَّافِعيَّةِ [606]     ((الأم)) للشافعي (5/24)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/59)، ((النجم الوهاج في شرح المنهاج)) للدَّمِيري (7/56). ، والحَنابِلةِ [607]     يصِحُّ عند الحنابلةِ مع الكراهةِ. ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/648)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/82). ، وقَولُ بَعضِ السَّلَفِ [608]     قال ابن قدامة: (فإنْ عَقَدَه بوليٍّ وشاهدين فأسَرُّوه أو تواصَوا بكتمانِه، كُرِه ذلك، وصَحَّ النِّكاحُ... وممَّن كَرِهَ نكاح السرِّ: عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه، وعُروة، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، والشعبي، ونافع مولى ابن عمر). ((المغني)) (7/83).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه ليس سِرًّا ما عَلِمَه خَمسةٌ: النَّاكِحُ، والمُنكِحُ، والمُنكَحةُ، والشَّاهِدانِ [609]     ((المحلى)) لابن حزم (9/49)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/98)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/648).
ثانيًا: لأنَّه عَقدُ مُعاوَضةٍ فلا يُشتَرَطُ فيه الإعلانُ، مِثلُ البَيعِ [610]     ((المغني)) لابن قدامة (7/84).

انظر أيضا: