الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّاني: منْ سُنَنِ النِّكاحِ: الخُطبةُ قَبلَ عَقدِ النِّكاحِ


يُستحَبُّ أن يَقْدُمَ عَقدَ النِّكاحِ خُطبةٌ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [708]     ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/87)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/8). ، والمالِكيَّةِ [709]     ((الشرح الكبير)) للدردير (2/216)، ((منح الجليل)) لعليش (3/257). ، والشَّافِعيَّةِ [710]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/138). ، والحَنابِلةِ [711]     ((الإقناع)) للحجاوي (3/162)، ((كشاف القناع)) البهوتي (5/21).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رضي الله عنه قال: ((علَّمَنا رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خُطبةَ الحاجةِ: أنِ الحَمدُ لله نستعينُه ونَستغفِرُه، ونعوذُ به من شُرورِ أنفُسِنا، مَن يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِلْ فلا هادِيَ له، وأشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأشهَدُ أنَّ مُحمَّدًا عَبدُه ورَسولُه، يا أيُّها الذين آمَنوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذي تَساءَلونَ به والأرْحامَ إنَّ اللَّهَ كان عليكم رَقيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران: 102] ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)) [الأحزاب: 70، 71] [712]     أخرجه أبو داود (2118) واللفظ له، والترمذي (1105)، والنسائي (1404)، وابن ماجه (1892)، وأحمد (3720). حسَّنه الترمذي، وصحَّح إسنادَه النووي في ((الأذكار)) (355)، وصحَّح الحديث الذهبي في ((المهذب)) (3/1142)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (7/530) وذكَرَ أنَّه روي موقوفًا ومرفوعًا، وذكَرَ ثبوته ابنُ القيم في ((زاد المعاد)) (2/415)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2118)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (872).
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه: ((علَّمَنا رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خُطبةَ الحاجةِ)) فالظَّاهِرُ عُمومُ الحاجةِ للنِّكَاح وغَيرِه [713]     ((حاشية السندي على سنن النسائي)) (3/105). ، فهذه الخُطبةُ تقالُ عند كلِّ حاجةٍ، ولا شَكَّ أنَّ مِن أعظَمِ الحوائجِ حاجةَ النِّكاحِ [714]     ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (16/92).

انظر أيضا: