الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: الزَّواجُ الصُّوريُّ (زَواجُ المَصلحةِ)


لا يجوزُ إبرامُ عَقدِ النِّكاحِ على غيرِ الحقيقةِ؛ مِن أجلِ الحُصولِ على الإقامةِ أو الجِنسيَّةِ أو غيرِهما، وهو اختيارُ ابنِ باز [725]     عرض ((موقع الاسلام سؤال وجواب)) على الشيخ ابن باز السؤالَ التالي: هل يُسمَحُ بالزَّواجِ من أمريكية مسيحيَّة للحُصولِ على «البطاقة الخضراء» عن طريقِها دون مُعاشرتِها أو الانفرادِ بها، على الورق فقط؟ فأجاب: (ليس هذا من مقصودِ النِّكاحِ في الشَّريعة الإسلامية: أن يتزوَّجَ بغَرضِ الحُصولِ على حقِّ الإقامةِ، ثمَّ يطلِّق، والذي يظهَرُ لي عدمُ الجوازِ). ((موقع الاسلام سؤال وجواب)). ، وبه أفتت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [726]     جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (عقدُ النِّكاحِ مِن العقود التي أكَّد الله عِظَمَ شأنِها، وسمَّاه ميثاقًا غليظًا، فلا يجوزُ إبرامُ عَقدِ النِّكاحِ على غير الحقيقةِ؛ مِن أجلِ الحُصولِ على الإقامة). ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (18/98). ، والمجلِسُ الأوروبيُّ للإفتاءِ [727]     يُنظر: ((الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث)). ، ومَجمَعُ فُقَهاءِ الشَّريعةِ بأمريكا [728]     جاء في المجمع قولهم: (الزواجُ الصُّوري هو الذي لا يَقصدُ به أطرافُه حقيقةَ الزَّواجِ الشَّرعيِّ، فلا يتقيَّدُ بأركانٍ ولا شروط، وإنَّما يُتَّخَذُ مطيَّةً لتحقيقِ بعضِ المصالحِ فحَسبُ، وهو على هذا النَّحوِ محرَّمٌ شَرعًا؛ لعدم توجُّه الإرادة إليه، ولخروجِه بهذا العَقدِ عن مقاصِدِه الشرعيَّة، ولِما يتضمَّنُه من الشُّروطِ المنافية لمقصودِه). ((البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا - في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى عام 1425هـ)).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لِمنافاةِ هذا العَقدِ مَقاصِدَ الشَّريعةِ في النِّكاحِ [729]     يُنظر: ((الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث))، و((مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا)).
ثانيًا: لاشتِمالِه على الكَذِبِ والخِداعِ [730]     ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (18/448).

انظر أيضا: