الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثالثُ: من الشُروط الفاسِدة غيرُ المُفسِدة في النكاح: اشتراطُ المرأةِ على زَوجِها ألَّا يطَأَها


إذا شَرَطَت المرأةُ على زَوجِها ألَّا يطَأَها، فلا يلزَمُ الوَفاءُ بهذا الشَّرطِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رَسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ما كان مِن شَرطٍ ليس في كتابِ اللهِ، فهو باطِلٌ )) [940]     أخرجه البخاري (2168)، ومسلم (1504).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الوَطءَ مِن حُقوقِ الزَّوجِ، فإذا شُرِطَ عليه إسقاطُه، كان شَرطًا ليس في كتابِ اللهِ؛ فيَبطُلُ [941]     ((فتح الباري)) لابن حجر (9/219).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: القاسِمُ بنُ سلَّام [942]     قال ابن حجر: (قال [أبو عبيد]: أجمعوا على أنَّها لو اشتَرَطت عليه ألَّا يطَأَها لم يجِبِ الوفاءُ بذلك الشَّرطِ). ((فتح الباري)) (9/218). ، وابنُ القيِّم [943]     قال ابن القيم: (قد اتُّفِق على وجوبِ الوفاءِ بتَعجيلِ المهر أو تأجيلِه، والضَّمين والرَّهن به ونحو ذلك، وعلى عدَمِ الوفاء باشتراطِ تَركِ الوَطءِ). ((زاد المعاد)) (5/97).

انظر أيضا: