الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: حُكمُ الصَّداقِ بعد الفُرقةِ بالعَيبِ إنْ لم يكُنْ خلا بها


ليس للمَرأةِ مَهرٌ ولا مُتعةٌ إن لم يكُن الزَّوجُ قد خلا بها، سواءٌ كان العَيبُ فيه أو فيها، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [983]     قال المالِكيَّة: إذا رَدَّت المرأةُ الزوجَ بعَيبِه فلا صداقَ سواءٌ حصل الرَّدُّ بلفظ الطَّلاقِ أو بلَفظِ غَيرِه، وإذا ردَّ الرَّجُلُ المرأةَ بعَيبِها بغير طلاقٍ فلا صَداقَ أيضًا، وأمَّا إن رَدَّها بالطَّلاقِ فعليه نِصفُ الصَّداقِ. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (3/432)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/285)، ((منح الجليل)) لعليش (3/347). ، والشَّافِعيَّةِ [984]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/181)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/204). ، والحَنابِلةِ [985]     ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (4/116)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/680)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/113).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ شأنَ الفَسخِ تَرادُّ العِوَضَينِ [986]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/181)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/204).
ثانيًا: لأنَّه إن كان العَيبُ به فهي الفاسِخةُ فلا شَيءَ لها، وإن كان بها فسَبَبُ الفَسخِ معنًى وُجِدَ فيها، فكأنَّها هي الفاسِخُ [987]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/181)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/204).

انظر أيضا: