الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: حُكمُ الصَّداقِ بعد الفُرقةِ بالعَيبِ إنْ خلا بها الزَّوجُ


للمَرأةِ المَهرُ المُسمَّى كامِلًا إن كان قد خلا بها، وهذا مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [988]     ((مختصر القدوري)) (ص: 150)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/585)، ((الفتاوى الهندية)) (1/524). ، والحَنابِلةِ [989]     ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (4/116)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/680).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُ الله تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا [النساء: 20، 21]
أوجهُ الدَّلالةِ مِن الآيةِ:
1- عُمومُ قَولِه: فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا إلَّا ما خَصَّه دَليلٌ [990]     ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/541)، ((أحكام القرآن)) لابن العربي (1/294).
2- قَولُه:  وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ قيل: معناه: وقد خلا بعضُكم ببَعضٍ؛ لأنَّ الفَضاءَ هو الموضِعُ الواسِعُ الخالي [991]     ((أحكام القرآن)) للجصاص (3/48)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/541).
ثانيًا: لأنَّه نِكاحٌ صَحيحٌ وُجِدَ بأركانِه وشُروطِه، فتُرتَّبُ عليه أحكامُ الصِّحَّةِ [992]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/113).
ثالثًا: لأنَّ المهرَ يجِبُ بالعَقدِ ويَستقِرُّ بالخَلوةِ، فلا يَسقُطُ بحادثٍ بَعدَه [993]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/113).

 


انظر أيضا: