الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: حُكمُ النِّكاحِ إذا أسلَمَ الزَّوجُ وتحتَه كتابيَّةٌ


إذا أسلَمَ الزَّوجُ وتحتَه كِتابيَّةٌ مِمَّن يجوزُ نِكاحُها بَقِيا على نكاحِهما.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [المائدة: 5]
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [1034]   قال ابن قدامة: (إذا أسلم زوجُ الكتابيَّةِ قبل الدخول أو بعده، أو أسلمَا معًا، فالنِّكاحُ باقٍ بحالِه، سواءٌ كان زوجُها كتابيًّا أو غيرَ كتابي؛ لأنَّ للمسلم أن يبتدئَ نِكاحَ كتابيةٍ، فاستِدامتُه أولى، ولا خلاف في هذا بين القائلين بإجازةِ نِكاحِ الكتابيَّةِ). ((المغني)) (7/169). ، وابنُ القَطَّانِ [1035]   قال ابن القطان: (أجمعوا على أنَّ النصرانيَّينِ الزَّوجَين إذا أسلم الرَّجُلُ منهما قبل امرأتِه أنَّهما على نكاحِهما). ((الإقناع)) (2/42). ، والدَّمِيريُّ [1036]   قال الدميري: (أسلَمَ كتابيٌّ أو غيرُه وتحته كتابيَّةٌ.. دام نكاحُه بالإجماعِ). ((النجم الوهاج)) (7/205). ونقله بنحوه ابن حجر الهيتمي، والشربيني، والرملي. يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/328)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/191)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/295).
ثالثًا: لأنَّه يجوزُ نِكاحُهنَّ ابتداءً، فكان له إذا أسلَمَ إمساكُها [1037]   ((المغني)) لابن قدامة (7/169)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/191).

انظر أيضا: