الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الرَّابِعُ: حكمُ النِّكاحِ إذا أسلَمَ الزَّوجُ وتحتَه امرأةٌ مُحَرَّمةٌ


إذا نكح الكافِرُ امرأةً مُحرَّمةً عليه ثمَّ أسلَمَ، بطَلَ النِّكاحُ ووجَبَت الفُرقةُ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقَل الإجماعَ على ذلك: الكاسانيُّ [1054]   قال الكاساني: (لو كان الحربيُّ تزوَّج أمًّا وبنتًا، ثم أسلم... ولو أنَّه كان دخل بهما جميعًا، فنكاحُهما جميعًا باطل بالإجماعِ؛ لأنَّ مجرَّدَ الدخول يوجِبُ التحريمَ سواءٌ دخل بالأم أو بالبنت، ولو لم يدخُلْ بالأولى ولكن دخل بالثَّانية، فإن كانت الأولى بنتًا والثَّانية أمًّا، فنكاحهما جميعًا باطلٌ بالإجماعِ). ((بدائع الصنائع)) (2/315). ، وابنُ القَطَّانِ [1055]   قال ابن القطان: (أجمعوا على أن الرَّجُل منهم إذا نكح امرأةً وابنَتَها ودخل بهما، وأسلموا: أنَّ عليه أن يفارِقَهما ولا ينكِحَ واحدةً منهما بحال). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (2/33). ، وابنُ القَيِّم [1056]   قال ابن القيم: (فإذا أسلما وبينها وبينه مَحرميَّةٌ مِن نسَبٍ أو رَضاعٍ أو صِهرٍ، أو كانت أختَ الزوجةِ أو عمَّتَها أو خالتَها، أو من يَحرُمُ الجمعُ بينها وبينها: فُرِّقَ بينهما بإجماعِ الأُمَّة). ((زاد المعاد)) (5/124). ، وابنُ الهُمام [1057]   قال ابن الهمام: («قولُه: فإذا تزوَّج مجوسيٌّ أمَّه أو بنْتَه» أو مطَلَّقتَه ثلاثًا، أو جمَعَ بين خمسٍ أو أختينِ في عقدةٍ «ثم أسلما» أو أحدُهما «فُرِّقَ بينهما» إجماعًا). ((فتح القدير)) (3/415). ، وابنُ عابدين [1058]   قال ابن عابدين: («قولُه: مُحَرَّمَين» بأن تزوج مجوسيٌّ أمَّه أو بِنتَه، وكذا لو تزوَّج مُطلَّقَته ثلاثًا، أو جمع بين خمسٍ أو أختين في عقدة، ثمَّ أسلما أو أحدُهما؛ فُرِّق بينهما إجماعًا). ((حاشية ابن عابدين)) (3/186).

انظر أيضا: