الموسوعة الفقهية

المطلب الخامس: مسُّ الأُنثيَينِ والأَليَتينِ والرُّفْغَين


مسُّ الأُنثَيين الأُنثيان: الخِصيتان. ((لسان العرب)) لابن منظور (2/112). والرُّفغَين الرُّفغ: أصل الفخِذ، وسائر المغابن، وكلُّ موضعٍ اجتمع فيه الوَسَخُ. ((المصباح المنير)) للفيومي (1/233). والأَليتينِ الأَلْيَة – بالفتح-: العَجِيزةُ للنَّاس وغيرِهم. ((لسان العرب)) لابن منظور (14/42). ، لا ينقُضُ الوضوءَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ: الحنفيَّة مسُّ الذكَرِ لا ينقُضُ عند الحنفيَّة، فضلًا عن كلِّ ما تفرَّعَ عن القول بنقضِه من أشباهِ هذه المسائلِ. ((المبسوط)) للسرخسي (1/64)، ((الفتاوى الهندية)) (1/13). ، والمالكيَّة ((حاشية الدسوقي)) (1/123)، وينظر: ((التمهيد)) لابن عبدِ البَرِّ (17/204). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/40)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/34). ، والحنابلة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/72)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/135)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/186). ، وبه قال عامَّةُ أهلِ العِلمِ قال ابن قدامة: (لا يَنتقِضُ الوضوءُ بمسِّ ما عدا الفَرْجينِ مِن سائر البَدن، كالرُّفغِ والأُنثيَينِ والإِبْط، في قولِ عامَّة أهل العلم؛ إلَّا أنَّه رُوي عن عُروة، قال: مَن مسَّ أُنثيَيه فلْيتوضَّأ. وقال الزهريُّ: أحبُّ إليَّ أنْ يتوضَّأَ. وقال عكرمة: مَن مسَّ ما بين الفَرْجين فليتوضَّأْ. وقول الجمهور أَولى؛ لأنَّه لا نصَّ في هذا، ولا هو في معنى المنصوصِ عليه؛ فلا يثبُت الحُكمُ فيه). ((المغني)) (1/135). ؛ وذلك لأنه لا دليلَ على أن مسَّ الأُنثَيينِ والأَليتينِ والرُّفغينِ ممَّا سوى الفرْجِ من نواقض الوضوء والأصل بقاء الطهارة ولا يحكم بفسادها إلا بدليل.

انظر أيضا: