الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الرَّابع: إذا اختَلَف الزَّوجانِ في قَدرِ الصَّداقِ بعدَ العَقدِ


إذا اختلف الزَّوجانِ في قَدْرِ الصَّداقِ بعد العَقدِ، فالقَولُ قَولُ الزَّوجِ بيَمينِه، وهو مذهَبُ الحنابلةِ [1117]   ((الفروع)) لابن مفلح (8/335)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/154). ، وقَولُ أبي يوسُفَ مِن الحَنَفيَّةِ [1118]   ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/193). ، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ [1119]   قال ابنُ قُدامة: (هذا قَولُ الشعبي، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبي ثور، وبه قال أبو يوسف، إلَّا أن يدَّعي مُستنكِرًا). ((المغني)) (7/233). ، واختاره ابنُ عُثيمين [1120]   قال ابن عثيمين: (إن اختلف الزَّوجان، أو ورَثَتُهما بعد موتهما، مثلُ أن يقول الزَّوجُ: أصدَقْتُكِ مائةً، فتقولُ الزوجةُ: بل مائتينِ، فالقول قولُ الزَّوجِ أو ورثَتُه؛ لأنَّهما اتَّفَقا على المائة واختلفا في الزائدِ، فمن ادَّعاه فعليه البيِّنةُ، ومن أنكره فعليه اليَمينُ). ((الشرح الممتع)) ((12/297). ، وهو مذهَبُ المالكيَّةِ إذا اختَلَفا بعد البِناءِ [1121]   ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/235)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/333).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن ابنِ أبي مُلَيكةَ، قال: كتب ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى باليَمينِ على المُدَّعى عليه )) [1122]   أخرجه البخاري (2668) واللفظ له، ومسلم (1711).
وَجهُ الدَّلالةِ:
الحديثُ يدُلُّ على أنَّ اليَمينَ تكونُ على المدَّعى عليه، والزَّوجُ معه الأصلُ، وهو براءةُ ذِمَّتِه من الزيادةِ في المهرِ التي تدَّعيها المرأةُ، فيُقبَلُ قَولُه بيَمينِه [1123]   ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (12/296).
ثانيًا: لأنَّ الزَّوجَ غارِمٌ؛ فالقَولُ قوَلُه في نَفيِ ما يستلزِمُ الغُرمَ إلَّا ببيِّنةٍ [1124]   ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (12/296).
ثالثًا: لأنَّ المرأةَ مُدَّعِيةٌ للزِّيادةِ، وهو يُنكِرُها [1125]   ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/193)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/154).

انظر أيضا: