الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: جَعلُ الصَّداقِ مِن المالِ


يَصِحُّ الصَّداقُ بكُلِّ ما يَصلُحُ أن يكونَ مالًا، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1132]   ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/136)، ((العناية)) للبابرتي (8/415)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/131). ، والمالِكيَّةِ [1133]   ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/550)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/172)، ((منح الجليل)) لعليش (3/415، 435). ، والشَّافِعيَّةِ [1134]   ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/375)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/220)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/335). ، والحَنابِلةِ [1135]   ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/5)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/131).
الدَّليلُ مِنَ الكِتابِ:
قال تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ [النساء: 24]
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه: بِأَمْوَالِكُمْ دَليلٌ على أنَّه ينبغي أن يكونَ المَهرُ مالًا [1136]   ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/274)، ((المغني)) لابن قدامة (7/217،212)، ((تفسير القرطبي)) (13/274).

انظر أيضا: