الموسوعة الفقهية

المَطلَب الثَّاني: الفُرقةُ بالطَّلاقِ بعدَ العَقدِ وقَبْلَ الدُّخولِ إذا كان الصَّداقُ لم يُسَمَّ


إذا وَقعتِ الفُرقةُ بالطَّلاقِ قَبلَ الدُّخولِ وقبْلَ تَسميةِ الصَّداقِ، وجبَتِ المُتعةُ لها.

انظر أيضا: