الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: مسُّ الأمرَد


مسُّ الأمرَدِ الأمردُ: الشابُّ الذي لم تبدُ لِحيَتُه، وأصلُ (مرد) يدلُّ على تجريدِ الشَّيءِ مِن قِشرِه، أو ما يعلوه مِن شَعْرِه. ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/317)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/294). لا يَنقُضُ الوضوءَ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((الفتاوى الهندية)) (1/13)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/54). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/30)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/32). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/214)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/188). ؛ وذلك لعدمِ ورُودِ دليلٍ على ذلك قال شمس الدِّين ابن قدامة: (لا ينقُض لَمْسُ الأمردِ، ولا لَمْسُ الرَّجُلِ ولا لَمْسُ المرأةِ المرأةَ؛ لأنَّه ليس بداخلٍ في الآيةِ، ولا في معناه) ((الشرح الكبير)) (1/188).

انظر أيضا: