الموسوعة الفقهية

المَبحَث السَّادس: موتُ الزَّوجِ بعدَ العَقدِ وتَسميةِ الصَّداقِ


يجبُ الصَّداقُ كاملًا إذا ماتَ الزَّوجُ بعدَ العَقدِ وتَسميةِ الصَّداقِ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ [1227]   قال ابنُ حزم: (اتَّفقوا على أنَّ مَن مات أو ماتتْ وقد سمَّى لها صداقًا صحيحًا، ووطئِها أو لم يطأْها، فلها جميعُ ذلك الصَّداق). ((مراتب الإجماع)) (ص: 70). ، والكاسانيُّ [1228]   قال الكاسانيُّ: (أمَّا التأكُّد بموت أحد الزَّوجين، فنقول: لا خِلافَ في أنَّ أحد الزوجين إذا مات حتْفَ أنفه قبلَ الدخول في نِكاح فيه تسميةٌ؛ أنه يتأكَّد المسمَّى، سواء كانت المرأةُ حُرَّةً أو أَمَةً). ((بدائع الصنائع)) (2/294). ، وابنُ رُشدٍ [1229]   قال ابنُ رشد: (اتَّفق العلماءُ على أنَّ الصداق يجبُ كلُّه بالدخول أو الموت). ((بداية المجتهد)) (3/48). ، والقُرطبيُّ [1230]   قال القرطبيُّ: (لا خلافَ أنَّ مَن دخَل بزوجته، ثم مات عنها وقد سمَّى لها؛ أنَّ لها ذلك المسمَّى كاملًا والميراثَ، وعليها العِدَّة). ((تفسير القرطبي)) (3/205). ، وابنُ جُزَيٍّ [1231]   قال ابنُ جُزَيٍّ: (يجبُ جميعُه بالدخول أو بالموت اتِّفاقًا). ((القوانين الفقهية))(2/58). ، والبابرتيُّ [1232]   قال البابرتيُّ: (إنْ تزوَّجها ولم يُسمِّ لها مهرًا، ثم تراضيَا على تَسميةِ مهرٍ؛ فهي لها إنْ دخَل بها أو مات عنها بالاتِّفاق). ((العناية شرح الهداية)) (3/328).
ثانيًا: لأنَّ الصَّداقَ واجبٌ مِن حِينِ العَقدِ، ولا يَنفسِخْ بالموتِ بل يتأكَّدُ [1233]   ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/294).
ثالثًا: لأنَّه كالدَّينِ على الميِّتِ؛ فيَجِبُ بذلُه قَبْلَ تَقسيمِ التَّرِكَةِ على الوَرَثةِ [1234]   ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/294).

انظر أيضا: