الموسوعة الفقهية

المطلبُ الأوَّلُ: استردادُ الهَديَّةِ إذا حصَلَت فُرقةٌ قبلَ البناءِ


يحِقُّ للزَّوجِ أن يَستَرِدَّ هَديَّتَه إذا حصَلَت فُرقةٌ قبل البناءِ، نصَّ عليه الجُمهورُ: المالكيَّةُ [1235]   عند المالكيَّةِ: إذا طلَّق الزَّوجُ قبل البناءِ فله نِصفُ الهديَّةِ الباقيةِ، أو نصفُ قيمتِها، وأمَّا إذا فَسَخ فله القائِمُ من الهديَّةِ، وضاع عليه ما فات منها. ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/321)، ((منح الجليل)) لعليش (3/483). ، والشَّافعيَّةُ [1236]   ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/216). ، والحنابلةُ [1237]   ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (4/157)، ((الإقناع)) للحجاوي (3/221). ؛ وذلك لأنَّه بذَلَها في نظيرِ النِّكاحِ ولم يَحصُلْ [1238]   ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/24)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/214).ويُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/422).

انظر أيضا: