الموسوعة الفقهية

المبحثُ الثَّامن: إذا تزوَّجَت امرأةُ المَفقودِ ثمَّ عاد زَوجُها


إذا تزوَّجَت امرأةُ المَفقودِ ثمَّ عاد زوجُها المفقودُ، خُيِّرَ بين امرأتِه والصَّداقِ، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ [1244]   ((الإقناع)) للحجاوي (4/114)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/423). ، وقَولٌ للشَّافعيَّةِ [1245]   ((روضة الطالبين)) للنووي (8/403)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (8/254)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/52). ، وقَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ [1246]   قال ابن حزم: (وأمَّا تخييرُ الزَّوجِ إذا قَدِمَ، فثابتٌ عن عمر وعثمان وعلي، ولم يُرْوَ عن صاحبِ رأيٍ التأجيلُ خِلافَ ذلك، وصَحَّ أيضًا عن الحسن، وخلاس، وإبراهيم، وعطاء، والحكم بن عتيبة، والزهري، ومكحول، والشعبي). ((المحلى)) (9/325).
الأدِلَّةُ مِنَ الآثارِ:
1- عن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنه في امرأةِ المفقودِ أنَّه: (أمَرَها أن تتربَّصَ أربَعَ سِنينَ مِن حينَ رَفَعَتْ أمْرَها إليه، ثمَّ دعا ولِيَّه فطَلَّقَ، وأمَرَها أن تعتَدَّ أربعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، قال: ثمَّ جئتُ بعدما تزوَّجَتْ فخَيَّرَني عمَرُ بينها وبين الصَّداقِ الذي أصدَقْتُ ) [1247]   أخرجه من طرقٍ: عبدُ الرزاق في ((المصنف)) (12320) واللفظ له، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (16985)، والبيهقي (15977). ذكَرَ الشافعي في ((الأم)) (8/657)، وابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (20/576)، وابن القيم في ((إعلام الموقعين)) (2/12): ثبوتَ الأثَرِ. وقال ابن حزم في ((المحلى)) (10/135): هذا الذى لا يصِحُّ عن عمر غيرُه أصلًا. وصححه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (8/228)، وصحَّح إسنادَه ابن حجر في ((فتح الباري)) (9/340)، وحسَّن الأثر الألباني في ((إرواء الغليل)) (1708).
2- عن ابنِ المسَيِّب: (أنَّ عُمَرَ وعُثمانَ قَضَيا في المفقودِ أنَّ امرأتَه تتربَّصُ أربَعَ سِنينَ وأربعةَ أشهرٍ وعَشرًا بعد ذلك، ثمَّ تُزَوَّجُ، فإن جاء زوجُها الأوَّلُ خُيِّرَ بين الصَّداقِ وبينَ امرأتِه) [1248]   أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (12317) واللفظ له، وابن أبى شيبة في ((المصنف)) (16988). صحَّحه ابن حزم في ((المحلى)) (9/371).

انظر أيضا: