الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: تعريفُ الوليمةِ


الوليمةُ لغةً: مِن الوَلمِ، وهو الاجتِماعُ؛ لأنَّ الزَّوجَينِ يجتَمِعانِ، ومنه: أولمَ الرَّجُلُ: إذا اجتمَعَ عَقلُه وخَلْقُه [1256]   ((الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي)) للأزهري (ص: 211)، ((لسان العرب)) لابن منظور (12/643).
الوليمةُ اصطِلاحًا: هي اسمٌ للطَّعامِ في العُرسِ خاصَّةً. وقيل: كلُّ طَعامٍ يُتَّخذُ لسُرورٍ حادثٍ، واستعمالُها مُطلقةً في طَعامِ العُرسِ أشهَرُ، وفي غَيرِه بقَيدٍ [1257]   ((الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي)) للأزهري (ص: 211)، ((لسان العرب)) لابن منظور (12/643)، ((المغني)) لابن قدامة (7/275)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/344)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/31، 32).

انظر أيضا: