الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الرَّابعُ : أقَلُّ ما يُصنَعُ في الوَليمةِ


يُستحَبُّ في طَعامِ الوليمةِ أن تكونَ على قَدرِ حالِ الزَّوجِ، ولا يُشتَرَطُ فيها ذَبحٌ، نَصَّ عليه الجُمهورُ: المالِكيَّةُ [1287]   ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/614). ، والشَّافِعيَّةُ [1288]   ((روضة الطالبين)) للنووي (7/333)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/245). ، والحَنابِلةُ [1289]   ((الإنصاف)) للمرداوي (8/234). ، وحُكي الإجماعُ على أنَّه لا حَدَّ لها [1290]   قال القاضي عياض: (ولا خِلافَ أنَّه لا حَدَّ لها). ((إكمال المعلم)) (4/588). ويُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (9/218)، ((التنوير شرح الجامع الصغير)) للصنعاني (4/321).
الأدِلَّة مِنَ السُّنَّة:
1- عن صفيَّةَ بنتِ شَيبةَ رضي الله عنها قالت: ((أولمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على بَعضِ نسائِه بمُدَّينِ مِن شَعيرٍ )) [1291]   أخرجه البخاري (5172).
2- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أقام النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بين خيبرَ والمدينةِ ثلاثَ ليالٍ يُبنَى عليه بصفيَّةَ، فدعوتُ المسلمينَ إلى وليمتِه، وما كان فيها مِن خُبزٍ ولا لحمٍ، وما كان فيها إلَّا أنْ أمرَ بلالًا بالأنطاعِ فبُسِطَت، فألقى عليها التَّمرَ والأقِطَ والسَّمنَ، فقال المسلِمونَ: إحدى أمَّهاتِ المؤمنينَ، أو ما ملَكَت يمينُه؟ قالوا: إنْ حَجَبَها فهي إحدى أمَّهاتِ المؤمِنينَ، وإن لم يَحجُبْها فهي ممَّا ملَكَت يمينُه، فلمَّا ارتحَلَ وطَّأَ لها خَلْفَه، ومَدَّ الحِجابَ )) [1292]   أخرجه البخاري (4213) واللفظ له، ومسلم (1365).
وَجهُ الدَّلالةِ مِن الحَديثَينِ:
في كلا الحديثَينِ دليلٌ على أنَّ الوليمةَ تكونُ على قَدرِ اليَسارِ، ولا يُشتَرَطُ فيها الذَّبحُ [1293]   ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (7/286)، ((التوضيح لشرح الجامع الصحيح)) لابن الملقن (24/517)، ((سبل السلام)) للصنعاني (2/232)، ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عثيمين (4/612).
3- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ عبدَ الرَّحمنِ بنَ عَوفٍ جاء إلى رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وبه أثَرُ صُفرةٍ، فسأله رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأخبَرَه أنَّه تزوَّج امرأةً مِن الأنصارِ، قال: كم سُقتَ إليها؟ قال: زِنةَ نَواةٍ مِن ذهَبٍ، قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أولِمْ ولو بشاةٍ )) [1294]   أخرجه البخاري (5153) واللفظ له، ومسلم (1427).
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ولو بِشاةٍ)) التَّنكيرُ هنا للتَّقليلِ، أي: ولو بشيءٍ قَليلٍ كشاةٍ، فيُستفادُ من هذا أنَّه يجوزُ الوليمةُ بدونِ شاةٍ [1295]   ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (5/327).

انظر أيضا: