الموسوعة الفقهية

الفَرعُ السَّابِعُ: حكم تلبية الدَّعوةِ في الوليمة عند وجودِ دَعوةٍ أخرى سابقةٍ عليها


 يَسقُطُ وُجوبُ إجابةِ الدَّعوةِ إذا سبَقَه داعٍ إلى وليمةٍ أخرى، فتَجِبُ الإجابةُ للذي سبقَه بها، نَصَّ عليه الجُمهورُ: المالِكيَّةُ [1355]   ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/95)، ((منح الجليل)) لعليش (3/531). ، والشَّافِعيَّةُ [1356]   ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/246)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/372). ، والحَنابِلةُ [1357]   ((المبدع شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (7/169). ؛ وذلك لأنَّ إجابةَ المدعوِّ وجبت بدعوتِه، فلم تسقُطْ بدَعوةِ الثَّاني [1358]   ((المبدع شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (7/169).

انظر أيضا: