الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّامِنُ: حكم تلبية الدَّعوةِ في الوليمة عند وجودِ عُذرٍ شَرعيٍّ


يَسقُطُ وُجوبُ إجابةِ الدَّعوةِ إذا وُجِدَ عُذرٌ مُعتبَرٌ شَرعًا، نَصَّ عليه الجُمهورُ: المالِكيَّةُ [1359]   ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/338)، ((منح الجليل)) لعليش (3/531). ، والشَّافِعيَّةُ [1360]   ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/246)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/296). ، والحَنابِلةُ [1361]   ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/167). ؛ وذلك لأنه عذر يبيح ترك صلاة الجماعة فأباح ترك الإجابة، ولِكَونِ العُذرِ الشَّرعيِّ مُسقِطًا للواجِباتِ [1362]   ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/167).

انظر أيضا: