الموسوعة الفقهية

الفَرعُ التاسِعُ: حكم تلبية الدَّعوةِ في الوليمة كون الدعوة عامَّةً دونَ تعيينٍ


 يَسقُطُ وُجوبُ إجابةِ الدَّعوةِ إذا كانت الدَّعوةُ عامَّةً للجَميعِ دونَ تَعيينٍ، نَصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ [1363]   ((روضة الطالبين)) للنووي (7/333)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/297). ، والحَنابِلةُ [1364]   ((المبدع شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (7/167)، ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (4/169). ، وبه قال ابنُ عثيمين [1365]   قال ابن عثيمين: (الشَّرطُ الرابع: أن يُعَيِّنَ المدعوَّ، ومعنى يعَيِّنُه، أن يقول: يا فلانُ أدعوك إلى حضورِك وليمةَ العُرسِ. فإن لم يعَيِّنْه بأن دعا دعوةً عامةً في مجلسٍ، فقال: يا جماعة، عندنا حفلُ زواجٍ ووليمةُ عُرسٍ فاحضُروا، فإنه لا يجِبُ عليك أن تحضُر؛ لأنَّه دعا دعوةً عامَّةً ولم ينُصَّ عليك). ((شرح رياض الصالحين)) (3/105).
الدليل من السنة:
عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه، قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا دُعِيَ أحَدُكم فلْيُجِبْ، فإن كان صائِمًا فلْيُصَلِّ [1366]   فلْيُصَلِّ: أي: فلْيَدعُ لأهلِ الطَّعامِ بالبَركةِ والخيرِ والمغفِرةِ. يُنظر: ((غريب الحديث)) للقاسم ابن سلام (1/178)، (( النهاية)) لابن الأثير (3/50). ، وإن كان مُفطِرًا فلْيَطعَمْ )) [1367]   أخرجه مسلم (1431).
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((دُعِيَ أحَدُكم)) يدلُّ على خُصوصِ الدَّعوةِ له دونَ غَيرِه، والدَّعوةُ العامَّةُ تخالِفُ ذلك [1368]   ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/297).

انظر أيضا: