الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الحادي عشر: عدمُ إذنِ الزَّوجِ في حُضورِ المرأةِ الوليمة


 لا يجوزُ خُروجُ المرأةِ مِن بَيتِها إلَّا بإذنِ زَوجِها -ومن ذلك حُضورُ الوليمةِ- وهذا مذهَبُ الجُمهورِ [1371]   الحَنَفيَّةُ يرون عدمَ جواز خروجِ المرأة للوليمةِ مُطلقًا، أذِنَ لها الزوجُ أم لم يأذَنْ. ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (3/146)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/212)، ((الفتاوى الهندية)) (1/557). : المالِكيَّةِ [1372]   ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/563). ، والشَّافِعيَّةِ [1373]   ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/437). ، والحَنابِلةِ [1374]   ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/47)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/271). ؛ وذلك لأنَّ للزَّوجِ حَقَّ قَرارِها في بيتِه [1375]   ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/79). ويُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/212).

انظر أيضا: