الموسوعة الفقهية

المبحثُ الرَّابِعُ: حُكمُ الزَّغاريدِ للنِّساءِ في الأعراسِ


تجوزُ الزَّغاريدُ للنِّساءِ فيما بينهنَّ [1434]   أمَّا سماعُ الرجالِ لزغاريد النِّساءِ إذا خُشِيَ منها فتنةٌ، فلا يجوزُ. جاء في ((حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي)): (رفعُ صَوتِ المرأة التي يخشى التلذذُ بَسماعِه، لا يجوزُ مِن هذه الحيثيَّةِ؛ لا في الجنازةِ ولا في الأعراسِ، سواءٌ كان زغاريتَ أم لا). ((حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي)) (1/275). ، نصَّ عليه المالِكيَّةُ [1435]   ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/41)، ((حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي)) (1/275). ، والشَّافِعيَّةُ [1436]   ((تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي)) (7/192)، ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج مع حاشية الشبراملسي)) (6/187)، ((إعانة الطالبين)) للدمياطي (3/302). ، وهو اختيارُ ابنِ باز [1437]   قال ابنُ باز: (زغاريد النساءِ فيها تفصيل: زغاريدُهم فيما بينهنَّ وهنَّ في حفلة العُرسِ، اجتماعِ العُرسِ فيما بينهن: هذا لا بأسَ به، أو زغاريد في شيءٍ لا يضرُّ الناسَّ، فيما بينهنَّ؛ في لعبٍ خاصٍّ بينهنَّ لا يضُرُّ الناسَ وليس فيه خلطةٌ بالرِّجالِ، ولا يكون فيه شيءٌ مما حرَّم الله: فليس فيه شيءٌ). ((الموقع الرسمي للشيخ ابن باز)). ؛ وذلك لأنَّه يأخُذُ حُكمَ صَوتِ النِّساءِ فيما بينَهنَّ.

انظر أيضا: