الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّالث: كفَّارةُ مَن جامَعَ الحائِضَ والنُّفَساءَ


لا يلزَمُ الْمُجامِعَ امرأتَه في الفَرجِ حالَ حَيضِها أو نفاسِها كَفَّارةٌ، وعليه التَّوبةُ والاستِغفارُ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [1478]   ((البناية شرح الهداية)) للعيني (1/645)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/207). ، والمالِكيَّةِ [1479]   ((التمهيد)) لابن عبد البر (3/175). ، والصَّحيحُ عند الشَّافِعيَّةِ [1480]   ((المجموع)) للنووي (2/359). ، وروايةٌ عن أحمد [1481]   ((المغني)) لابن قدامة (1/243)، ((المبدع)) لإبراهيم بن مفلح (1/217). ، وهو مَذهَبُ الظَّاهريَّةِ [1482]   قال ابن حزم: (ومَن وطئَ حائِضًا فقد عصى اللهَ تعالى، وفَرْضٌ عليه التوبةُ والاستغفار، ولا كفَّارةَ عليه في ذلك). ((المحلى)) (1/402). ونسبه ابن عبد البَرِّ إلى داود الظاهري أيضًا. يُنظر: ((التمهيد)) (3/175). ، وقَولُ جماهيرِ السَّلَفِ [1483]   قال الشَّوكاني: (قال عَطاءٌ، وابنُ أبي مُلَيكةَ، والشَّعبيُّ، والنَّخَعيُّ، ومكحولٌ، والزُّهريُّ، وأبو الزِّنادِ، وربيعةُ، وحمَّادُ بن أبي سُلَيمانَ، وأيوبُ السَّختيانيُّ، وسُفيانُ الثَّوريُّ، واللَّيثُ بنُ سَعدٍ، ومالِكٌ، وأبو حنيفةَ، وهو الأصحُّ عن الشَّافعيِّ، وأحمدُ في إحدى الرِّوايتينِ، وجماهيرُ مِن السَّلَفِ: أنَّه لا كفَّارةَ عليه، بل الواجِبُ الاستِغفارُ والتَّوبةُ). ((نيل الأوطار)) (1/347).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الذِّمَمَ بريئةٌ إلَّا أن تقومَ الحُجَّةُ بشَغلِها [1484]   ((معالم السنن)) للخطابي (1/83).
ثانيًا: لأنَّ الأصلَ احترامُ الأموالِ، ولا نُلزِمُ النَّاسَ ببَذلِها إلَّا بدليلٍ [1485]   ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عثيمين (1/396).

انظر أيضا: