الموسوعة الفقهية

مَطلَبٌ: حكم توثيقُ الطَّلاقِ أمامَ المَحاكِمِ الوَضعيَّةِ في البلادِ غيرِ الإسلاميَّةِ


إذا طَلَّق الرجُلُ زَوجتَه طلاقًا شَرعيًّا، فلا حرجَ في توثيقِه أمامَ المحاكِمِ الوَضعيَّةِ في البلادِ غيرِ الإسلاميَّةِ، وهذا قرارُ مَجمَعِ فُقهاءِ الشريعةِ بأمريكا الشماليةِ [1570]   جاء في نص البيان: (إذا طلَّق الرجُلُ زوجتَه طلاقًا شرعيًّا فلا حرجَ في توثيقِه أمام المحاكِمِ الوضعية، أما إذا تنازع الزَّوجانِ حول الطلاق فإن المراكزَ الإسلاميَّةَ تقومُ مَقامَ القضاءِ الشرعيِّ عند انعدامِه، بعد استيفاء الإجراءاتِ القانونية اللازمة، وأنَّ اللجوءَ إلى القضاء الوضعي لإنهاءِ الزواج من الناحية القانونية لا يترتَّبُ عليه وحده إنهاءُ الزواجِ مِن الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأةُ على الطلاق المدني فإنَّها تتوجَّهُ به إلى المراكز الإسلامية، وذلك على يد المؤهَّلين في هذه القضايا من أهل العلمِ؛ لإتمام الأمرِ مِن الناحية الشَّرعية، ولا وجهَ للاحتجاجِ بالضَّرورةِ في هذه الحالة؛ لتوافرِ المراكز الإسلامية، وسهولةِ الرجوعِ إليها في مختَلِفِ المناطِقِ). ((البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المنعقد بكوبنهاجن- الدانمرك بالتعاون مع الرابطة الإسلامية)). ويُنظر: ((قرارات المجلس الأوروبي للإفتاء في دورته الخامسة القرار رقم 3/5)).

انظر أيضا: