الموسوعة الفقهية

المطلبُ الثَّالِثُ: حكم الطلاق بالوكيل


يجوزُ للرَّجُلِ أن يُوكِّلَ غَيرَه في طَلاقِ نِسائِه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1584]   ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (3/263)، ((كنز الدقائق)) للنسفي (ص: 489). ، والمالِكيَّةِ [1585]   ((الشرح الكبير)) للدردير (2/405)، ((منح الجليل)) لعليش (4/158). ، والشَّافِعيَّةِ [1586]   ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 134)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/220). ، والحَنابِلةِ [1587]   ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/237)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/464). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [1588]   قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (الأصلُ المجتَمَعُ عليه: أنَّ الطَّلاقَ بيَدِ الزَّوجِ أو بِيَدِ مَن جَعَل ذلك إليه). ((الاستذكار)) (6/184). وقال الكاساني: (أجمعوا على أنَّ قولَه لأجنبيٍّ: طَلِّقِ امرأتي- توكيلٌ... أنَّه لو أضاف الأمرَ بالتطليقِ إلى الأجنبيِّ ولم يُقَيِّدْه بالمشيئة، كان توكيلًا بالإجماعِ). ((بدائع الصنائع)) (3/122). وقال المرداوي: (يجوز التوكيلُ في العِتقِ والطَّلاقِ بلا نزاعٍ). ((الإنصاف)) (5/264). وخالف في ذلك ابنُ حزم، فقال: (لا تجوزُ الوَكالةُ في الطَّلاقِ؛ لأنَّ الله عزَّ وجلَّ يقولُ: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا [الأنعام: 164]، فلا يجوزُ عَمَلُ أحدٍ عن أحدٍ إلَّا حيث أجازه القرآنُ أو السُّنَّةُ الثَّابتةُ عن رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، ولا يجوزُ كلامُ أحدٍ عن كلامِ غَيرِه مِن حيثُ أجازه القرآنُ أو سُنَّةٌ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم، ولم يأتِ في طلاقِ أحدٍ عن أحدٍ بتوكيلِه إيَّاه قرآنٌ ولا سنَّةٌ؛ فهو باطِلٌ). ((المحلى)) (9/453).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الحاجةَ تدعو إليه كدُعائِها إلى التَّوكيلِ في البَيعِ والنِّكاحِ [1589]   ((المغني)) لابن قدامة (5/64).
ثانيًا: جوازُ التَّوكيلِ في إنشاءِ النِّكاحِ دَليلٌ على جوازِه في إزالتِه بطَريقِ الأَولى [1590]   ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/237).

انظر أيضا: