الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثَّاني: طلاقُ المسحورِ


لا يقَعُ طلاقُ المسحورِ إذا كان لا يَعي ما يَقولُ، نَصَّ عليه الحَنابِلةُ [1615]   ((الفروع)) لابن مفلح (9/15)، (( الإنصاف(( للمرداوي (8/326)، ((الإقناع)) للحجاوي (4/4)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/76). ، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّةَ [1616]   قال ابنُ تَيميَّةَ: (مَن سُحِرَ فبلَغَ به السِّحرُ ألَّا يَعلَمَ ما يقولُ، فلا طلاقَ له). ((مختصر الفتاوى المصرية)) (ص: 544). ويُنظر أيضًا: ((الفتاوى الكبرى)) (5/490). ؛ لأنَّ المسحورَ الذي لا يعي ما يقولُ لا قَصْدَ له؛ فلا يَقَعُ طَلاقُه [1617]   ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/236)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/325).

انظر أيضا: