الموسوعة الفقهية

المطلبُ الثَّالثُ: من شُروط الطَّلاقِ: الاختيارُ (حكم طَلاق المُكرَهِ)


يُشتَرَطُ الاختيارُ فيمن يقَعُ منه الطَّلاقُ، فلا يقَعُ طَلاقُ المُكرَهِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [1686]   ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/151)، ((منح الجليل)) لعليش (4/48). ، والشَّافِعيَّةِ [1687]   ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/289)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/445). ، والحَنابِلةِ [1688]   ((المبدع)) لابن مفلح (7/234)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/235). ، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ [1689]   قال ابنُ قُدامة: (رُوِيَ ذلك عن عُمَرَ، وعليٍّ، وابنِ عمرَ، وابن عبَّاسٍ، وابن الزُّبير، وجابرِ بنِ سَمُرة. وبه قال عبدُ الله بن عُبيد بن عُمَير، وعِكرمةُ، والحسنُ، وجابر بن زيد، وشُرَيح، وعطاءٌ، وطاوسٌ، وعُمرُ بن عبد العزيز، وابنُ عَون، وأيوبُ السَّختياني، ومالك، والأوزاعي، والشَّافعي، وإسحاقُ، وأبو ثَور، وأبو عُبيد). ((المغني)) (7/382). ويُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/235).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ [النحل: 106]
وَجهُ الدَّلالةِ:
دلَّت الآيةُ على أنَّ كَلامَ المُكرَهِ على الطَّلاقِ لا عِبرةَ به، ولا يترَتَّبُ عليه حُكمٌ شَرعيٌّ؛ لأنَّه إذا لم يُعاقَبْ على كَلِمةِ الكُفرِ إذا أُكرِهَ عليها، فغيرُها مِن بابِ أَولى وأحْرى [1690]   ((تفسير السعدي)) (ص:450).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ اللهَ وضَعَ عن أمَّتي الخَطأَ، والنِّسيانَ، وما استُكرِهوا عليه )) [1691]   أخرجه ابن ماجه (2045) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8273). حسَّنه النووي في ((المجموع)) (6/521)، وابن تيميَّة في ((مجموع الفتاوى)) (7/685)، وابن حجَر في ((موافقة الخُبْرِ الخَبَر)) (1/510)، وقال ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/90): رجالُه على شَرطِ الصحيحين، وله شاهِدٌ من القرآن، ومن طُرُق أُخَرَ. وقال ابنُ الملقن في ((شرح البخاري)) (25/267): ثابتٌ على شرطِ الشيخينِ.

انظر أيضا: