الموسوعة الفقهية

الفرعُ الأوَّلُ: طَلاقُ الهازِلِ


يقَعُ طلاقُ الهازِلِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1692]   ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/15)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/263). ، والمالِكيَّةِ [1693]   ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/309)، ((منح الجليل)) لعليش (4/45). ، والشَّافِعيَّةِ [1694]   ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/29)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/443). ، والحَنابِلةِ [1695]   ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/83)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/246). ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ [1696]   قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (رُوِيَ ذلك عن عليِّ بن أبي طالب، وعبدِ الله بن مسعود، وأبي الدرداء؛ كُلُّهم قال: ثلاثٌ لا لَعِبَ فيهِنَّ، ولا رجوعَ فيهِنَّ، واللَّعِبُ فيهنَّ جادٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والعِتقُ. هذا معنى ما رُوِيَ عنه، وروي عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ في هذا المعنى). ((الاستذكار)) (5/542). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [1697]   قال ابنُ المنذر: (أجمع كُلُّ من نحفَظُ عنه من أهلِ العِلمِ: على أنَّ جِدَّ الطَّلاقِ وهَزْلَه سواءٌ). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (5/230). وقال ابنُ عبدِ البَرِّ: («ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وهَزْلُهنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجعةُ»... لا يَستندُ هذا الحديثَ إلَّا مِن هذا الوجهِ... ولكِنَّ المعنى صحيحٌ عند العُلَماءِ، لا أعلَمُه يختلفونَ فيه). ((الاستذكار)) (5/542). وقال الهيتمي: («هازِلًا أو لاعِبًا» بأنْ قَصَد اللَّفظَ دونَ المعنى؛ وقع ظاهِرًا وباطِنًا إجماعًا). ((تحفة المحتاج)) (8/29). وقال عليش: (هَزْلُ إيقاعِ الطَّلاقِ لازِمٌ اتِّفاقًا). ((منح الجليل شرح مختصر خليل)) (4/45). لكنْ في روايةٍ عند الحَنابِلةِ أنَّه لا يقَعُ إلَّا بالنيَّةِ. يُنظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (8/342). وذكر ابن القَيِّم في عدَمِ وقوعِ طَلاقِ الهازِلِ أنَّه قَولٌ في مذهَبِ الإمامِ أحمد، ومالك، وقال: (فيَشتَرِطُ هؤلاء الرِّضا بالنُّطقِ اللِّسانيِّ، والعِلمَ بمعناه، وإرادةَ مقتضاه). ((إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان)) (ص: 61).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه أتى باللَّفظِ عن قَصدٍ واختيارٍ، وعَدَمُ رضاه بوقوعِه -لظَنِّه أنَّه لا يقَعُ- لا أثَرَ له؛ لخطأِ ظَنِّه [1698]   ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (3/281).
ثانيًا: لأنَّ سائِرَ الصَّرائِحِ لا تفتَقِرُ إلى نيَّةٍ، فكذا صريحُ الطَّلاقِ سَواءٌ كان ذلك جادًّا أو هازِلًا [1699]   ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/249).

انظر أيضا: