الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثَّاني: طَلاقُ المُخطِئِ


مَن أخطَأَ فسَبَق لِسانُه بالطَّلاقِ: لا يَقَعُ طلاقُه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1700]   يرى الحَنَفيَّةُ وقوعَه قَضاءً لا ديانةً. ((الفتاوى الهندية)) (1/353)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/250، 466)، ويُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 21). ، والمالِكيَّةِ [1701]   ((مختصر خليل)) (ص: 114)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/79). ، والشَّافِعيَّةِ [1702]   ((روضة الطالبين)) للنووي (8/53)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/247). ، والحَنابِلةِ [1703]   ((الإقناع)) للحجاوي (4/9)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/247).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ اللهَ وَضَع عن أمَّتي الخَطَأَ، والنِّسيانَ، وما استُكرِهوا عليه )) [1704]   أخرجه ابن ماجه (2045) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8273). حسَّنه النووي في ((المجموع)) (6/521)، وابن تيميَّة في ((مجموع الفتاوى)) (7/685)، وابن حجَر في ((موافقة الخبر الخبر)) (1/510)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/90): رجالُه على شَرطِ الصحيحين، وله شاهِدٌ من القرآن، ومن طُرُق أُخر. وقال ابن الملقن في ((شرح البخاري)) (25/267): ثابتٌ على شرطِ الشيخينِ.

انظر أيضا: