الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: الطَّلاقُ الصُّوريُّ (طلاقُ المصلحةِ)والطَّلاقُ الصُّوريُّ: هو ما يُوقِعُه بَعضُ النَّاسِ للحُصولِ على بَعضِ المصالحِ القانونيَّةِ، أو للزَّواجِ بثانيةٍ في بَلَدٍ لا يُجيزُ التعَدُّدَ


يقَعُ الطَّلاقُ الصُّوريُّ ما دام قد نطَقَ به أو كتَبَهيُنظَرُ: المَبحثُ الأوَّلُ: صَريحُ الطَّلاقِ وكِناياتُه.، أو وكَّلَ غيرَه في إجرائِه نيابةً عنه، سواءٌ أراده أم لم يُرِدْه، وبه صدر قرارُ مجمَعِ فُقَهاءِ الشَّريعةِ بأمريكا [1825] (الطَّلاقُ الصُّوريُّ الذي يُوقِعُه بعضُ النَّاسِ تحقيقًا لبعضِ المصالحِ؛ كالزَّواجِ بثانيةٍ في بلادٍ لا تُجيزُ التعَدُّدَ، أو تحصيلِ بَعضِ المصالحِ القانونيَّةِ: يُؤخَذُ به صاحِبُه ما دام قد نطَقَ به أو وكَّل غيرَه في إجرائِه نيابةً عنه، سواءٌ أراده أم لم يُرِدْه، ويُعتَدُّ به في عَدَدِ الطَّلَقاتِ، ولا عِبرةَ بالصُّوريَّةِ في هذه الحالةِ؛ لِقَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وهَزْلُهنَّ جِدٌّ؛ النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجعةُ). أمَّا إذا اكتُفِيَ بكتابتِه ولم يَنطِقْ به، فإنَّه يُعتَدُّ به كذلك في بابِ القَضاءِ؛ فقد صارت الكتابةُ هي الوسيلةَ الأساسيَّةَ للإثباتِ والتوثيقِ في واقِعِنا المعاصِرِ). ((مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المنعقد بكوبنهاجن- الدانمرك بالتعاون مع الرابطة الإسلامية، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين من الهجرة، الموافق 22-25 من يونيو لعام ألفين وأربعة من الميلاد)). ؛ وذلك لأنَّ الكتابةَ هي الوَسيلةُ الأساسيَّةُ في هذا العَصرِ للإثباتِ والتَّوثيقِ [1826] كما في قرارِ مجمعِ فقهاءِ الشَّريعةِ بأمريكا السَّابقِ.

انظر أيضا: