الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: طَلاقُ المَريضِ مَرَضَ المَوتِ (طلاقُ الفارِّ)


يقَعُ طلاقُ المريضِ مَرَضَ الموتِ رَجعيًّا كان أو بائِنًا، كالصَّحيحِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1987]   ((العناية)) للبابرتي (4/145). ، والمالِكيَّةِ [1988]   ((منح الجليل)) لعليش (4/15). ، والشَّافِعيَّةِ [1989]   ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 233)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/294). ، والحَنابِلةِ [1990]   ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/480)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/653). ، وحُكِيَ الإجماعُ على أنَّ طلاقَ المريضِ يَقَعُ [1991]   قال ابنُ رشد: (اتَّفَقوا على أنَّه يقَعُ طلاقُ المريضِ). ((بداية المجتهد)) (2/81). وقال ابنُ جزي: (طلاقُ المريضِ نافِذٌ، كالصَّحيحِ، اتِّفاقًا). ((القوانين الفقهية)) (ص: 151). وخالف في ذلك الشَّعبيُّ وعمرو بن عبيد، وقالا: لا يقع. فقد قال الماوردي: (قال الشعبيُّ: طلاقُ المريضِ لا يقَعُ؛ لأجلِ التُّهمةِ). ((الحاوي الكبير)) (10/263). وقال ابنُ حزم: (عمرو بن عبيد يقولُ: طلاقُ المريضِ ليس طلاقًا، وهي زوجتُه كما كانت). ((مراتب الإجماع)) (ص: 71).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه يَصِحُّ نِكاحُ المريضِ، فحَلُّه بالطَّلاقِ أَولى أن يَصِحَّ؛ لأنَّ عَقدَ النِّكاحِ أغلَظُ مِن حَلِّه [1992]   ((الحاوي الكبير)) للماوردي (10/263).
ثانيًا: لأنَّه لَمَّا صَحَّ منه الظِّهارُ والإيلاءُ، كان أَولى أن يَصِحَّ منه الطَّلاقُ؛ لأنَّ حُكمَه أغلَظُ [1993]   ((الحاوي الكبير)) للماوردي (10/263).

انظر أيضا: