الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: الفُرقةُ بالطلاق بسَبَبٍ مِن قِبَلِ الزَّوجةِ قبلَ الدُّخولِ


إذا تسَبَّبَت [2041]   قال النووي: (فأمَّا إذا كان الفراقُ منها أو بسَبَبٍ فيها، بأن أسلَمَت أو ارتدَّت، أو فسَخَت النِّكاحَ بعِتقٍ أو عَيبٍ، أو أرضَعَت زوجةً أخرى له صغيرةً، أو فُسِخَ النِّكاحُ بعَيبِها: فيَسقُطُ جميعُ المهرِ). ((روضة الطالبين)) (7/289). المرأةُ في الفُرقةِ قبلَ الدُّخولِ، فلا مَهْرَ لها، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [2042]   ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/178)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/232). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/295). ، والمالِكيَّةِ [2043]   (( الكافي)) لابن عبد البر (2/556)، ((التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب)) لخليل بن اسحاق (4/78)، ((شرح التلقين)) للمازَري (3/2/143)، ((مناهج التحصيل)) للرجراجي (3/470). ، والشَّافِعيَّةِ [2044]   ((روضة الطالبين)) للنووي (7/289)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/355). ، والحَنابِلةِ [2045]   ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/219)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/608). ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ [2046]   نقل ابن قدامة عدم الخلاف في ذلك. ينظر: ((المغني)) (8/184). وقال المرداوي: (قوله: «وإن أفسَدَت نِكاحَ نَفسِها، سقط مَهرُها» بلا نزاعٍ). ((الإنصاف)) (9/251). وخالف في ذلك ابنُ حزم، فقال: (من انفسَخَ نكاحُه بعد صِحَّتِه بما يوجِبُ فَسخَه، فلها المهرُ المسمَّى كُلُّه، فإنْ لم يُسَمِّ لها صداقًا فلها مهرُ مِثلِها دخل بها أو لم يدخُلْ... ومَن ادَّعى أنَّه ليس لها في الفَسخِ قبل الدُّخولِ إلَّا نِصفُ الصَّداقِ فإنما قاله قياسًا على الطَّلاق قبل الدُّخولِ، والقياسُ كُلُّه باطلٌ... وكذلك من أسقط جميعَ الصَّداقِ في بعضِ وُجوهِ الفَسخِ إذا جاء الفَسخُ مِن قِبَلِها: فقَولُه باطلٌ؛ لأنَّه إسقاطٌ لِمَا أوجَبَه الله تعالى بلا بُرهانٍ). ((المحلى)) (9/73).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ فَسْخَها إتلافٌ للمُعَوَّضِ قبل التَّسليمِ، فأُسقِطَ عِوَضُه، كإتلافِ البائِعِ المَبيعَ قبل القَبضِ [2047]   ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/355).
ثانيًا: لمجيءِ الفُرقةِ مِن قِبَلِها؛ قياسًا على مَنِ ارتدَّت [2048]   ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/608).

انظر أيضا: