الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ التَّاسِع: أخذُ المُطلَّقةِ ما تَفرِضُه لها القوانينُ الوَضعيَّةُ مِن الحُقوقِ


لا يجوزُ لأيٍّ مِن الزَّوجينِ المُسلِمَينِ عند الطَّلاقِ المُطالَبةُ بحُقوقٍ ماليَّةٍ غيرِ مُترتِّبةٍ على الطَّلاقِ، إلَّا بما قرَّرَتْه الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ، وبه صدَرَ قرارُ المَجمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ التابعِ لرابطةِ العالمِ الإسلاميِّ [2083]   جاء في قراراتِ المجمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ التَّابعِ لرابطةِ العالمِ الإسلاميِّ ما نصُّه: (لا يجوزُ لأيٍّ مِن الزَّوجينِ المُسلِمَينِ عند الطَّلاقِ المُطالَبةُ بحُقوقٍ ماليَّةٍ غيرِ مُترتِّبةٍ على الطَّلاقِ، إلَّا بما قرَّرَتْه الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ). ((قراراتِ المجمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ التَّابعِ لرابطةِ العالمِ الإسلاميِّ في دورته الثانية والعشرين المنعقدة بمكة المكرمة في المدة 21-24 رجب 1436هـ)) نقلًا عن كتاب ((وثائق النوازل)) لمحمد الجيزاني (3/1299).


 




انظر أيضا: