الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: من شُروط الزَّوجِ المُرتَجِعِ: الإسلامُ


يُشتَرَطُ كَونُ الزَّوجِ مُسلِمًا حالَ الرَّجعةِ، فلا تَصِحُّ زَمَنَ رِدَّتِه، نَصَّ عليه الجمهور: المالِكيَّةُ [2108]   ((التاج والإكليل)) للمواق (6/284)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/402). ، والشَّافِعيَّةُ [2109]   ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/146)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/335). ، والحَنابِلةُ [2110]   ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/149)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/480). ؛ وذلك لأنَّ الرَّجعةَ استِباحةُ بُضعٍ مَقصودٍ؛ فلا تَصِحُّ مع الرِّدَّةِ، كالنِّكاحِ [2111]   ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/149).

انظر أيضا: