الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: الاختِلافُ في حُصولِ الرَّجعةِ قَبلَ انقِضاءِ العِدَّةِ


إذا اختلفَ الزَّوجانِ في حُصولِ الرَّجعةِ قبلَ انقِضاءِ العِدَّةِ، وأنكَرَت المرأةُ قَولَ الزَّوجِ بالرَّجعةِ؛ فالقَولُ قَولُ الرَّجُلِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [2224]   ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/143)، ((المبسوط)) للسرخسي (6/38). ، والمالِكيَّةِ [2225]   ((التاج والإكليل)) للمواق (4/102)، ((حاشية البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل)) (4/257) و (7/328). ، والشَّافِعيَّةِ -على الصَّحيحِ- [2226]   ((روضة الطالبين)) للنووي (8/224). ، والحَنابِلةِ [2227]   ((الإقناع)) للحجاوي (4/69)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/348). ؛ وذلك لأنَّ الزَّوجَ ما زال يَملِكُ رَجْعَتَها، فصَحَّ إقرارُه بها [2228]   ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/348).

انظر أيضا: