الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الرابع: نوعُ العِوَضِ في الخلع


كُلُّ ما جاز أن يكونَ مَهرًا جاز أن يكونَ عِوَضًا في الخُلعِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: العينيُّ [62] قال العيني: («قال» ش: أي القُدوري -رحمه الله تعالى- م: «وما جاز أن يكونَ مهرًا جاز أن يكونَ بدلًا في الخُلع» ش: وهذا بإجماعِ العُلماء). ((البناية شرح الهداية)) (5/517).
ثانيًا: لأنَّ ما يَصلُحُ عِوَضًا للمُتقَوِّمِ أولى أن يصلُحَ عِوَضًا لغيرِ المتقَوِّمِ [63] ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (4/221)، ((الجوهرة النيرة على مختصر القدوري)) للحدادي (2/61).
ثالثًا: لأنَّه عَقدٌ على بُضعٍ؛ فأشبَهَ النِّكاحَ [64] ((كفاية الأخيار)) للحصني (ص: 384).

انظر أيضا: